مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 490

15 ( باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل ، إلّا أن يكون في مرض الموت ، ويكون المقر متهماً ، فمن الثلث )

[ 16210 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرّ بالدين في مرضه الذي يموت فيه ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقرّ فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف (1) جاز إقراره ، ومن (2) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن يجيزه الورثة » .

[ 16211 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقّر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقّر به دون الثلث .

16 ( باب حكم التصرفات المنجّزة في مرض الموت )

[ 16212 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في العطية والهبة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأما إن كان مريضاً ومات من علته تلك ، لم يجز » قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (1) وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (2) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (3) حيث أحبّ » الخبر .

__________________________

الباب 15

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 359 ح 1308 .

(1) في المصدر : الجنف .

(2) في المصدر : وإن .

2 المقنع ص 165 .

الباب 16

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

(3) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابه : يضعه .

الصفحة 93 من 490