[ 16205 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
[ 16206 ] 3 وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .
14 ( باب جواز الوصية للوارث )
[ 16207 ] 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : « نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (1) » .
[ 16208 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقرّ الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
[ 16209 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث (1) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ، __________________________
2 المقنع ص 165 .
3 المقنع ص 165 .
الباب 14
1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164 .
(1) البقرة 2 : 180 .
2 المقنع ص 165 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 358 ح 1305 .
(1) في المصدر : لوارثه .




