مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 490

[ 16201 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء من المسلمين ، في المساكين وابن السبيل » .

[ 16202 ] 3 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته .

12 ( باب أنّ الورثة إذا اجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )

[ 16203 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا » .

13 ( باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضاً )

[ 16204 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى (1) ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته » .

__________________________

2 الجعفريات ص 121 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 394 ح 1391 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 362 ح 1319 .

الباب 13

1 الجعفريات ص121 .

(1) في المصدر : أسلم .

الصفحة 90 من 490