مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 490

« ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث » .

[ 16197 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه » .

[ 16198 ] 8 وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .

قال : « وإذا أعتق الرجل مملوكاً ليس له غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » (1) .

[ 16199 ] 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) (1) ثم أُعتق » .

11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )

[ 16200 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .

__________________________

7 الهداية ص 81 .

8 المقنع ص 165 .

(1) نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) في المصدر : استثنى في الفضيلة .

الباب 11

1 المقنع ص 167 .

الصفحة 89 من 490