« ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث » .
[ 16197 ] 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه » .
[ 16198 ] 8 وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها » .
قال : « وإذا أعتق الرجل مملوكاً ليس له غيره وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » (1) .
[ 16199 ] 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) (1) ثم أُعتق » .
11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )
[ 16200 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
__________________________
7 الهداية ص 81 .
8 المقنع ص 165 .
(1) نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) في المصدر : استثنى في الفضيلة .
الباب 11
1 المقنع ص 167 .




