سمّاهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه أثمانهم ، ثم بدأ بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه مالاً يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخراً منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وُقِفَ فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثاً » .
[ 16192 ] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .
[ 16193 ] 3 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر .
[ 16194 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع (1) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له وصية » .
[ 16195 ] 5 العياشي في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (1) قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث » .
[ 16196 ] 6 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : __________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .
(1) في المصدر : الباقي .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 78 ح 173 .
(1) البقرة 2 : 182 .
6 الهداية ص 81 .




