وجرت السنة بالثلث » .
[ 16190 ] 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله عز وجل : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (1) قال : « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث ، وقوله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (2) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنّها ليست بمنسوخة ، وأنّ أصل الثلث إنّما جعله [ الله ] (3) للميت ، لأنّ براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ، وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن (4) وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذٍ بمكة فجرت السنة .
10 ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمات على الوصية )
[ 16191 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) ، أنه قال في (2) الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم من أعتق أولاً منهم إذ لم يسمّه ، قال ( عليه السلام ) : « يقرع بينهم ويعتق الأوّل فالأوّل ، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإن __________________________
8 التنزيل والتحريف ص 11 .
(1) البقرة 2 : 180 .
(2) البقرة 2 : 181 .
(3) اثبتناه من المصدر .
(4) في المصدر : وأن يجعل .
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 306 .
(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(2) في الحجرية : « لي » وما أثبتناه من المصدر .




