بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا » فقال : فالثلث ، فقال : « الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك » .
[ 16182 ] 6 الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضاً شديداً فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : « أوصيت » فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أوص بالعشر » فقلت : يا رسول الله ، إنّ مالي كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني وأُناقصه ، حتى قال : « أوص بالثلث ، والثلث كثير » .
9 ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )
[ 16183 ] 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته .
[ 16184 ] 2 وعن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنّه مرض بمكة مرضة أشفى (1) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلّا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : « لا » __________________________
6 حواشي الشهيد : مخطوط .
الباب 9
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 269 ح 3 .
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 2 .
(1) أشفى منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج 14 ص 436 والفائق ج 3 ص 307 ) .




