مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 490

أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر » .

8 ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع )

[ 16177 ] 1 الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف » .

[ 16178 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أوصى [ رجل ] (1) بربع ماله ، فهو أحب [ إليّ من ] (2) أن يوصي بالثلث » .

[ 16179 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث » .

[ 16180 ] 4 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث » .

[ 16181 ] 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة __________________________

الباب 8

1 الجعفريات ص 242 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1 و 2) أثبتناه من المصدر .

3 ، 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 .

5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177 .

الصفحة 84 من 490