عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : « لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم يجز » .
قال ( عليه السلام ) : « وإذا وهب الرجل لولده [ ما شاء ] (1) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه ، وأخرجه من ملكه إلى [ ملك ] (2) من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك الحسين ( عليه السلام ) بابنه علي ( عليه السلام ) ، وفعل ذلك أبي ، وفعلته أنا » .
[ 16133 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد ، أن يفضّل بعضهم على بعض » .
الصدوق في المقنع : مثله (1) .
10 ( باب جواز هبة المشاع )
[ 16134 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت ، ( واقبض كما ) (1) يقبض به المشاع .
11 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات )
[ 16135 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في __________________________
(1 و 2) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
(1) المقنع ص 165 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1221 .
(1) في المصدر : وتقبض بمثل ما .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 323 ح 1222 .




