[ 16128 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة جائزة (1) ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ، وللّذي يثاب (2) في هبته » .
[ 16129 ] 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب » .
8 ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلّا ما استثنى على كراهية )
[ 16130 ] 1 البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه » .
[ 16131 ] 2 الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر .
9 ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها )
[ 16132 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل __________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
(1) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .
(2) الثواب : الجزاء ، ويثيب على الهدية : يكافىء عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج 2 ص 21 ) .
3 درر اللآلي ج 1 ص 384 .
الباب 8
1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الأحاديث ص 18 .
2 معاني الأخبار ص 392 ح 38 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .




