مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 490

تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) .

[ 16125 ] 2 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (1) ، [ وقال ] (2) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (3) » .

6 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض ، وتلف العين )

[ 16126 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها (1) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شيء » .

7 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )

[ 16127 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوّض » .

__________________________

(1) النساء 4 : 4 .

2 العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .

(1) البقرة 2 : 229 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) النساء 4 : 4 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .

(1) في المصدر زيادة : صاحبها .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .

الصفحة 64 من 490