تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (1) .
[ 16125 ] 2 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (1) ، [ وقال ] (2) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (3) » .
6 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة ، بعد القبض ، وتلف العين )
[ 16126 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها (1) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له شيء » .
7 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
[ 16127 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن وهب هبة يريد بها عوضاً ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوّض » .
__________________________
(1) النساء 4 : 4 .
2 العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) النساء 4 : 4 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
(1) في المصدر زيادة : صاحبها .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .




