مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 490

3 ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )

[ 16120 ] 1 الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض » .

[ 16121 ] 2 دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة [ إذا قبلت ] (1) : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسّم » .

4 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )

[ 16122 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها » الخبر .

[ 16123 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة يرجع فيها ، [ صاحبها ] (1) حيزت أو لم تحز ، إلّا لذي القرابة » الخبر .

5 ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج )

[ 16124 ] 1 العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما __________________________

الباب 3

1 معاني الأخبار ص 392 ح 38 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1216 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 5

1 العياشي ج 1 ص 219 ح 19 .

الصفحة 63 من 490