والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن (1) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول » .
[ 16114 ] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ، قال : « الناس في ذلك عند شروطهم » .
[ 16115 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوّجت منهنّ ، فلا حقّ لها في الحبس ، وإن تأيّمت رجعت إلى حقها » .
[ 16116 ] 4 عوالي اللآلي : روى جابر : انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فانّما هي للذي يعطاها ، ولا ترجع إلى الذي أعطاها ، فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .
3 ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » (1) .
[ 16117 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) (1) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .
__________________________
(1) في المصدر : إذ .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 .
4 عوالي اللآلي ج 3 ص 263 ح 15 .
الباب 3
(1) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 .
1 المقنع ص 166 .
(1) في المصدر : سكنى داره .




