مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 490

فيما بين مكّة والمدينة » .

11 ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها )

[ 16105 ] 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبراً طويلاً ، أظنّه مأخوذاً من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر (1) بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل (2) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر طويل أنّه قال لحولاء العطارة : « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيّاً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .

[ 16106 ] 2 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا باذن زوجها » .

[ 16107 ] 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حقّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) (1) « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر .

__________________________

الباب 11

1 كتاب قصة الحولاء ص 141 .

(1) في المصدر : عمرو .

(2) في المصدر : أبو هريرة .

2 الخصال ج 2 ص 588 ح 12 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 798 .

(1) في المصدر : « زوجته ؟ فقال : أن » .

الصفحة 55 من 490