مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 490

مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه » .

[ 16097 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، ليس له أن يرجع فيها » .

[ 16098 ] 3 وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه كان إذا اعطى السائل شيئاً فيسخطه (1) ، انتزعه منه وأعطاه غيره .

وتقدم حديث آخر ، عنه .

[ 16099 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يحلّ لرجل (1) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلّا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب ، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه » .

8 ( باب أنه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ، ويجوز بالميراث )

[ 16100 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ، ولا أن يستوهبها ، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها ، إلّا بالميراث ، فانها إن __________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1274 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 340 ح 1276 .

(1) في المصدر : فيتسخَّطه .

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 151 ح 113 .

(1) في المصدر : للرجل أن .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1275 .

الصفحة 53 من 490