ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلّا إحدى ابنتي ، غير أنّ علياً يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة ( عليها السلام ) في مالها وقضت فيه ، والله شهيد ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وعليّ بن أبي طالب كتبها ، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال أبي : هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيتها » .
[ 16093 ] 8 عن زيد بن علي قال : أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « هذه وصيّة فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبع : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومال أمّ ابراهيم (1) ، إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ، وإلى أخيه الحسين ، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[ 16094 ] 9 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإِسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، عن الحيطان السبعة ، فقال : « كانت ميراثاً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقفاً ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ، والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) ، فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أُم ابراهيم ، __________________________
= والزربية : البساط أو الطنفسة ، وقيل : البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج 1 ص 447 ) .
(10) القطيفة : كساء له خمل ( لسان العرب ج 9 ص 286 ) .
8 البحار ج 103 ص 185 ح 14 عن مصباح الأنوار ص 263 .
(1) المقصود : مشربة أمّ ابراهيم ، وكذا في الحديث الذي يليه .
9 قرب الاسناد ص 160 .




