محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، في مالها إن حدث بها حادث ، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها ، من ثمارها التي لها كلّ عام في رجب بعد نفقة السقي (1) ونفقة العمل (2) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها (3) القمح عاماً قابلاً في أوان غلتها ، وأنها (4) أمرت لنساء محمد أبيها ( صلى الله عليه وآله ) خمساً وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية ، وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سألها أن توليه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا تفرق ، ويليه ما دام حيّاً ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين فيليانه ، وإنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أني أُحلله فيه ، فيدفع مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولا يفرق منه شيئاً ، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به ، فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي ( عليه السلام ) ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين ، المال جميعاً مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر (5) ، ويعطيها في المال ما كان ، ونعلي (6) الآدميين والنمط (7) والحب (8) والسرير والزربية (9) والقطيفتين (10) ، وإن حدث بأحد __________________________
(1) في الحجرية : السعي ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية والمصدر : المغل ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب .
(3) في المصدر : وأثمار .
(4) وفيه : وإنّما .
(5) وفيه : الأصفر .
(6) في الحجرية : وفعل ، وما أثبتناه من المصدر .
(7) النمط نوع من الثياب ، ونوع من البسط له خمل رقيق ( لسان العرب ج 7 ص 417 ) .
(8) في الطبعة الحجرية والمصدر : الجبّ ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
(9) في الطبعة الحجرية والمصدر : « الزربية » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، =




