( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص . . إلى أن قال : وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية ، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عبد الله بن مسعود ، ويعلى بن أُمية ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وصفوان بن أُمية ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجماعة من التابعين ، ومنهم عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو (2) بن دينار ، وابن جريح ، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن ، وأكثر أهل الكوفة .
قال أبو علي : لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد ، وعذرهم (3) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه والتابعين .
ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] (4) عن اسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن نتمتع من النساء ، قال : وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : كنّا نتمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بملء القدح سويقاً ، وبالقبضة من التمر .
__________________________
(1) النساء 4 : 24 .
(2) في الحجرية : « عمر » وما أثبتناه من الصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 69 ) .
(3) في الحجرية « وعذرتهم » وما أثبتناه من المصدر .
(4) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 9 ص 259 ) .




