قال عطاء : وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالاً ، وأخبرني أنه كان يقرأ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (2) قال ابن عباس : قد حرف أبي ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (3) إلى أجل مسمى .
[ 17356 ] 9 هشام ، عن ابن جريح قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ، قال جابر : إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر ، قال : وسأله بعضنا : كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كي تعتد بها المستمتع بهنّ .
ورواه بشر بن المفضل قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، فقال : ما قرأت (1) سورة النساء !؟ قلت : بلى ، قال : وما تقرأ فيها : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (2) إلى أجل مسمى قال : لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها ، قال : فإنها كذلك .
[ 17357 ] 10 وروى وكيع قال : حدثنا القارىء ، عن عمر بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، أنه قرأ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى .
[ 17358 ] 11 أبو ثور وهشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الأعمش قال : ما يختلف [ اثنان ] (1) عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « لولا أن __________________________
(2 ، 3) النساء 4 : 24 .
9 الإِيضاح ص 198 .
(1) في المصدر : أو ما تقرأ .
(2) النساء 4 : 24 .
10 الإِيضاح ص 199 .
11 الإِيضاح ص 199 .
(1) أثبتناه من المصدر .




