مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 490

والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أمّ ابراهيم (1) ، إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) : فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب » .

[ 16087 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف (1) ، والبرقة ، والصافيّة ، ومشربة أمّ ابراهيم ، والحسنى ، والزلال (2) ، والمنبت » .

[ 16088 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه « قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء ، فأصاب أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع منها (1) في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال : بشر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتلا (2) في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها __________________________

(1) في الحجرية والمصدر : ومال أمّ ابراهيم ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في معجم البلدان ج 5 ص 241 : « صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أمّ ابراهيم » . وسميت بذلك لأن إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمّه فيها ( النهاية ج 2 ص 455 ومجمع البحرين ج 2 ص 89 ) .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 341 ح 1282 .

(1) في المصدر : العواف .

(2) في المصدر : الدلال .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 341 ح 1283 .

(1) ليس في المصدر .

(2) صدقة بتة بتلة : إذا قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج 2 ص 6 ) .

الصفحة 46 من 490