[ 17346 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، الّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر .
31 ( باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ، الّا أن يريد تزويج أُختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
[ 17347 ] 1 الصدوق في المقنع : فاذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
32 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )
[ 17348 ] 1 الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن اسماعيل ، وعلي بن عبد الله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (1) أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ، __________________________
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 31
1 المقنع ص 114 .
الباب 32
1 الهداية للحضيني ص 109 .
(1) البقرة 2 : 235 .




