مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 490

فرجك في فرجي ، وتلذذ بما شئت ، قال : « ليس له منها الّا ما شرط » .

29 ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )

[ 17342 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئاً ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث » .

30 ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ، ولا يقع بها طلاق )

[ 17343 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : « ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .

[ 17344 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة الى أن قال « فإذا جاز الأجل ، كانت فرقة بغير طلاق » .

[ 17345 ] 3 وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن عبد الملك بن جريح ، في خبر صدقه الصادق ( عليه السلام ) ، قال : وإذا انقضى الأجل ، بانت منه بغير طلاق .

__________________________

الباب 29

1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 48 .

الباب 30

1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الصفحة 454 من 490