مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 490

24 ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث )

[ 17328 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الأجل » الخبر .

[ 17329 ] 2 وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » .

[ 17330 ] 3 وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة « ليست من الأربع ، لأنها تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » .

[ 17331 ] 4 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الاول .

[ 17332 ] 5 الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

[ 17333 ] 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي __________________________

الباب 24

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

4 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .

5 المقنع ص 114 .

6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .

الصفحة 451 من 490