رجل يتزوج متعة بغير شهود ، قال : « لا بأس » الخبر .
[ 17324 ] 2 وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزىء في المتعة من الشهود ؟ قال : « رجلان ، أو رجل وامرأتان ، يشهدهما » قلت : فان لم يجد أحداً ، قال : « إنه لا يجوز لهم » قلت : أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال : « نعم » قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » الخبر .
[ 17325 ] 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجزىء في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : « نعم ، ويجزؤه رجل واحد ، وانما كان ذلك لمكان البراءة ، ولئلا تقول في نفسها : هو فجور » .
[ 17326 ] 4 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : « لا ، إلّا أن تكون مثلك » .
[ 17327 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة » الى آخره .
__________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 34 .
4 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 35 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .




