( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال : « جائز » .
[ 16083 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع ، قال : « جائز ، تقبض كما يقبض المشاع » .
[ 16084 ] 3 وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضاً أو (1) أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .
[ 16085 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز (1) ، قبضت أو لم تقبض » .
6 ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما يستحبّ فيها ، وجملة من احكامها )
[ 16086 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : قلت : بلى ، قال : فاخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً ، قال : فقرأه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة : الأعواف ، والدلال ، والبرقة ، __________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 339 ح 1271 .
(1) في المصدر : « و » .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .
(1) في المصدر : جازت .
الباب 6
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 23 .




