أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1) ، قال : يقول : إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الأجل ، وعدتها حيضتان » .
19 ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك )
[ 17319 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، انما العدة عليها لغيره ، إلّا أن (1) يهب لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (2) ، وهو زيادة في المهر والأجل » .
20 ( باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ، مع تعيين الأجل )
[ 17320 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج __________________________
(1) النساء 4 : 24 .
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
(1) في نسخة : أنّه .
(2) النساء 4 : 24 .
الباب 20
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .




