[ 17314 ] 9 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : « هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة » الخبر .
وفيه : وإذا انقضت أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة .
18 ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز به فيها )
[ 17315 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل ، وليس عليها العدة منه » الخبر .
[ 17316 ] 2 وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر .
[ 17317 ] 3 وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاءا من العطية إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الأجر » .
[ 17318 ] 4 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت __________________________
9 المقنع ص 114 .
الباب 18
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
4 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .




