[ 17309 ] 4 وعن النضر : عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ إلى أن قال : « وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » الخبر .
[ 17310 ] 5 وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة » كاني أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوماً . . . الخبر .
[ 17311 ] 6 وعن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح » إلى أن قال قال : وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقرّ به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 17312 ] 7 وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، إلى أن قال : « وعدتها خمس وأربعون ليلة » .
[ 17313 ] 8 وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة إلى أن قال قال : « والعدة خمس وأربعون ليلة » الخبر .
__________________________
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .




