[ 17304 ] 8 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير جميعاً ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : « ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الأجل » الخبر .
[ 17305 ] 9 الصدوق في المقنع : وأدنى ما يجزىء في المتعة درهم فما فوقه ، وروي : كفان من بر .
17 ( باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة )
[ 17306 ] 1 كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوماً » الخبر .
[ 17307 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة » .
[ 17308 ] 3 وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : جعلت فداك ، أكان (1) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : « لا » قلت : كم العدة ؟ قال : « خمس وأربعون ليلة » .
__________________________
8 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
9 المقنع ص 113 .
الباب 17
1 كتاب عاصم بن حميد ص 31 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
(1) في الحجرية : « إن كان » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .




