عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ فقال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » الخبر .
[ 17298 ] 2 وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشيء هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : « نعم » الخبر .
وتقدم حديث جابر : أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
[ 17299 ] 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال : « ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الأجل » .
[ 17300 ] 4 وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : « بكف من بر » .
[ 17301 ] 5 وعن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن الأدنى في المتعة ، قال : « سواك يعض عليه » .
[ 17302 ] 6 وعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : « يجزئها الدرهم فما فوقه » .
[ 17303 ] 7 وعن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر » .
__________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
3 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 28 .
4 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 29 .
5 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 30 .
6 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 31 .
7 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 32 .




