[ 17294 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .
15 ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلّا أن يعيده في الإِيجاب ، ويحصل القبول به )
[ 17295 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1) قال : « ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها » .
[ 17296 ] 2 وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح » .
قلت : حمل قوله : « بعد النكاح » على بعد الإِيجاب ، فيكون داخلاً في العقد .
16 ( باب أنه لا حدّ للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة )
[ 17297 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، __________________________
3 المقنع ص 114 .
الباب 15
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
(1) النساء 4 : 24 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 16
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .




