مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 490

ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل » .

14 ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط )

[ 17292 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) (1) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « أدنى ما يجتزىء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا » .

[ 17293 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها » .

__________________________

الباب 14

1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 307 ح 25 .

(1) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302 وج 5 ص 6 » .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الصفحة 442 من 490