[ 17287 ] 4 وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا بأس ، ما لم يستفضها » .
11 ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[ 17288 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها .
12 ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها )
[ 17289 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة » .
13 ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )
[ 17290 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالإِسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى » .
[ 17291 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من __________________________
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 11
1 المقنع ص 113 .
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 13
1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 27 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .




