[ 17283 ] 2 وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجاً ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ » .
10 ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )
[ 17284 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .
وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .
[ 17285 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .
[ 17286 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .
__________________________
2 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .
الباب 10
1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .
2 المقنع ص 113 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .




