مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 490

قضاة بلدنا يقضون أنّها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدّق بها عليّ ، ولست أدري هل ما يقضون به ( عليّ ) (1) من الصواب أم لا ؟ فقال : « نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنّما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه (2) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال (3) : إنّ أبي قد توفي ، قال : « فطب بها نفساً » .

4 ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )

[ 16081 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّ بعض أصحابه كتب إليه : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه : « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، أن يبيع حقّي من [ هذه ] (1) الضيعة ويوصل ثمن (2) ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربّما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس » .

5 ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض )

[ 16082 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه __________________________

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : له فيه .

(3) وفيه : قال له .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 344 ح 1290 .

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : عن .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .

الصفحة 44 من 490