[ 17279 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضاً رخصة في هذا الباب » .
[ 17280 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء (1) الفاجرة ، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها » .
8 ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )
[ 17281 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : « أرأيت ذلك ؟ » قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : « نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك » .
9 ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[ 17282 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : « ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها » .
__________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج 4 ص 268 ) .
الباب 8
1 رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 41 .
الباب 9
1 رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 49 .




