يتزوج المرأة متعة إلى أن قال فقال ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (1) » .
[ 17276 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها .
7 ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[ 17277 ] 1 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر ؟ قال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها » .
[ 17278 ] 2 الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله عز وجل يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (1) .
__________________________
(1) النور 24 : 3 .
2 المقنع ص 113 .
الباب 7
1 رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 40 .
2 المقنع ص 113 .
(1) النور 24 : 3 .




