3 ( باب استحباب المتعة ، وإن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذراً )
[ 17260 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين المقام والركن ، وجعلت علي في ذلك نذوراً وصياماً أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه » .
4 ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )
[ 17261 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ، فقال : « الق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علماً » فلقيته فأملى عليّ منها شيئاً كثيراً ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإِماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : « صدق » وأقر به . قال عمر بن أُذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف بالله أنه الحق ، إلّا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
__________________________
الباب 3
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 4
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 وعنه في البحار ج 103 ص 317 ح 30 .




