يفعلن ، فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) وعن مقالته ، حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[ 17252 ] 12 وعن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة ، فأرسل فلاناً سماه ، فقال : أخبرهم أني لم أُحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها » .
[ 17253 ] 13 أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : ومن ذلك أنّ علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ذكروا عن ابن عباس أنّه (1) دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب ، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (2) ، فقال : معاشر الناس ، قد أتاكم أعمى ، أعمى الله قلبه ، يسب عائشة أُم المؤمنين ، ويلعن حواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض ، فوقع كلامه في أُذن عبد الله بن عباس ، وكان متوكئاً على يد غلام له ، يقال له : عكرمة ، فقال له : ويلك أدنني منه ، فأدناه حتى وقف بازائه ، فقال :
إنا إذا ما فئة نلقاها | نردّ أولاها على اخراها |
قد أنصف الفأرة من راماها (3) |
إلى أن قال : وأما قولك : يحل لمتعة وهي الزنى المحض ، فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يأت بعده [ رسول ] (4) __________________________
12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
13 كتاب الاستغاثة ص 45 .
(1) في المصدر زيادة : لما .
(2) الضرارة : العمى ، وأضرّ : عمي ( لسان العرب ج 4 ص 483 ) .
(3) في الحجرية : « زواها » وما أثبتناه من المصدر .
(4) أثبتناه من المصدر .




