قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) » الخبر .
[ 17249 ] 9 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن ، وهو قول الله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (1) » الخبر .
[ 17250 ] 10 وعن النضر ، عن عاصم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « حدثني جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلّا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة » .
[ 17251 ] 11 وعن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : « وإن كان فعل » فقال : إني أُعيذك أن تحل شيئاً حرمه عمر ، فقال : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم أُلاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك __________________________
(1) النساء 4 : 24 .
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
(1) النساء 4 : 24 .
10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
11 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .




