مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 490

وقف (1) وقفاً فقال : إن احتجت إليه فأنا أحقّ به ، فإن مات رجع ميراثاً » .

[ 16077 ] 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق الحسين بن علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : تحوّل عنها » .

3 ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً )

[ 16078 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] (1) غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردّها ؟ قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) (2) » .

[ 16079 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل (1) بشيء حتى يقبل (2) » .

[ 16080 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن __________________________

(1) في المصدر : أوقف .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 344 ح 1289 .

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : ويرجع في قيئه .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .

(1 ، 2) في المصدر : تقبل .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .

الصفحة 43 من 490