أبواب المتعة
1 ( باب إباحتها )
[ 17241 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) إلى أجل مسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) » الخبر .
[ 17242 ] 2 وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، « حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (1) أُجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها » .
[ 17243 ] 3 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف __________________________
أبواب المتعة
الباب 1
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
(1 ، 2) النساء 4 : 24 .
2 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
(1) في المصدر : إذا آتيتموهن .
3 كتاب التنزيل والتحريف ص 18 .




