مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 490

[ 17239 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب ، ( فإن ) (1) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح » .

[ 17240 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإِسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل ، وتتزوج إن شاءت ، ولا عدة عليها ، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب » .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 251 .

(1) في المصدر : وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وإن ارتدّا جميعاً أو .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 251 .

الصفحة 427 من 490