[ 17232 ] 7 وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (1) قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .
[ 17233 ] 8 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج (1) منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) (2) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة (3) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) (4) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .
[ 17234 ] 9 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
10 ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )
[ 17235 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن __________________________
7 تفسير العياشي ج 1 ص 269 270 .
(1) النساء 4 : 98 .
8 دعائم الإِسلام ج 2 ص 199 .
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) في المصدر : إلّا من هو على دينها .
(3) في الطبعة الحجرية : ابنته ، وما أثبتناه من المصدر .
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر .
9 المقنع ص 102 .
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .




