[ 17228 ] 3 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : « هذا أمر عديد (1) إن يستطيعوا ذاك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم » .
[ 17229 ] 4 وعن النضر : عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال : « يحرم دمه بالإِسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته » .
[ 17230 ] 5 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن !؟ » .
[ 17231 ] 6 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إلى قوله سَبِيلًا ) (1) » .
__________________________
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 377 ح 10 .
(1) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر والبحار : « تمديد » ولعلها : هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك ، أي : لن تستطيعوا مقاطعتهم .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
5 نوادر أحمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 378 ح 13 .
6 تفسير العياشي ج 1 ص 269 .
(1) النساء 4 : 98 .




