تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .
[ 17225 ] 5 الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .
9 ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
[ 17226 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء (1) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (2) » .
[ 17227 ] 2 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر (1) ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .
__________________________
5 المقنع ص 102 .
الباب 9
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
(1) في المصدر : نقباء .
(2) النساء 4 : 98 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70
(1) في الحجرية : « بكير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 22 ) .




