مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 490

تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .

[ 17225 ] 5 الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .

9 ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )

[ 17226 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء (1) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (2) » .

[ 17227 ] 2 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر (1) ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .

__________________________

5 المقنع ص 102 .

الباب 9

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

(1) في المصدر : نقباء .

(2) النساء 4 : 98 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70

(1) في الحجرية : « بكير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 22 ) .

الصفحة 422 من 490