مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 14 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 490

7 ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )

[ 17217 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] (1) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد » .

[ 17218 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً » .

[ 17219 ] 3 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحاً مستأنفاً (1) » .

[ 17220 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن __________________________

الباب 7

1 الجعفريات ص 106 .

(1) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية .

2 الجعفريات ص 106 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 250 .

(1) في نسخة : مستقبلاً .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 251 .

الصفحة 420 من 490