( عليه السلام ) : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[ 17214 ] 2 وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .
[ 17215 ] 3 وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية » .
6 ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم )
[ 17216 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر يعني إذا لم تكن تحيض فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم » .
__________________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 250 .




