[ 17209 ] 3 وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] (1) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها » .
[ 17210 ] 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإِسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح » .
4 ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )
[ 17211 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .
[ 17212 ] 2 الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
5 ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )
[ 17213 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله __________________________
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 250 ح 943 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 251 .
الباب 4
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 المقنع ص 102 .
الباب 5
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .




