[ 17204 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[ 17205 ] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (1) قال : « هن العفائف » .
[ 17206 ] 4 وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (1) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : « هن العفائف من نسائهم » .
3 ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )
[ 17207 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً » .
[ 17208 ] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإِسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » .
__________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 39 .
(1) المائدة 5 : 5 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 40 .
(1) المائدة 5 : 5 .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 250 ح 945 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 252 ح 953 .




